[2047-] قلت: قال إياس بن معاوية1 في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بَعْدَ2 ذلك، فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو يعلم أنه ليس له أَخَذَ بالشَّرْوَى3 وطاووس
1 هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبووائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء، ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة 122، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. انظر: التقريب 1/87.
2 في نسخة ع: (بعده) .
3 قال في المعجم الوسيط 1/481: شروى الشيء: مثله.