فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 4239

وإن كان شاهدان1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1110-]قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟

قال: كذا3 هو4.

قال إسحاق: كما قال5.

[1111-] قلت لأحمد:6 رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما

1 في النسخة ظ بلفظ"شاهدان"، والصواب ما أثبته.

2 انظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: فتح الباري: 9/449, ومعالم السنن: 4/671, وشرح السنة للبغوي: 9/266.

3 في ع بلفظ"هكذا هو".

4 قال ابن قدامة:"فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالًا."

[] المغني: 6/576، وانظر أيضًا الإنصاف: 8/116-117, والمحرر: 2/19, والفروع: 5/195.

5 انظر قول الإمام إسحاق في المغني: 6/576.

6 في ع بحذف"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت