فهرس الكتاب

الصفحة 2208 من 4239

[1796-]قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة2 فباع بنسيئة3 فهو مكروه، لأنه يتعجل4 شيئًا ويذهب

1 في الأصل: (استقامت) وما أثبتناه أصح.

2 نسأته البيع نسيئة: أخرته، والنسأ: التأخير، ومنه (إنما الربا في النسيئة) ، أي: البيع إلى أجل معلوم.

انظر: النهاية 5/44، ومجمع بحار الأنوار 4/691، وترتيب القاموس 4/360.

3 جملة: (فباع بنسيئة) ناقصة من ع.

4 في نسخة ع: (لا يتعجل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت