[2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حدًا؟
قال 3: ما أرى حدًا، يعزر إذا كان تزويج
1لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية"منه".
3 في العمرية سقطت العبارة الآتية:"قال ما أرى حدًا".