فهرس الكتاب

الصفحة 3217 من 4239

[2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟

قال: يقام عليه الحد.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حدًا؟

قال 3: ما أرى حدًا، يعزر إذا كان تزويج

1لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية"منه".

3 في العمرية سقطت العبارة الآتية:"قال ما أرى حدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت