فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 4239

وشهود. 1

قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله 2

1 قال ابن المنذر: قال الثوري فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له، قال: ما أرى عليه حدًا إذا كان تزويج وشهود، ويعزر.

الأوسط، كتاب الحدود 2/657، 655، وكذا حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/153، وشرح معاني الآثار 3/149، والخطابي في معالم السنن 4/603، والبغوي في شرح السنة 10/305، وابن قدامة في المغني 8/182.

2 قال ابن قدامة: وإن تزوج ذات محرم، فالنكاح باطل بالإجماع.

وقال: العقد ههنا باطل محرم، وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت إلى الزنى فلم تكن شبهة.

وقال القاضي أبو يعلى: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان:

نقل حنبل، وصالح، وعبد الله، وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال. ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزنى.

قال أبو بكر: فيه روايتان:

إحداهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبًا.

والثانية: حكمه حكم الزاني.

وقال ابن قدامة: عن أحمد: في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويؤخذ ماله إلى بيت المال.

وقال المرداوي: الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم ناظم المفردات: أن حده الرجم مطلقًا حتمًا وهو منها.

[] انظر: الروايتين والوجهين 2/318، والمغني 8/182-183 والشرح الكبير 10/187، والمبدع 9/73، [] [] والفروع 6/72، والهداية للكلوذاني 2/99، وكشاف القناع 6/94، والإنصاف 10/177-178، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 351، رقم 1294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت