فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 4239

عليها1 الحول2.

قال إسحاق: كما قال أحمد3.

[597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال عليه الحول، فزكاه7.

قال أحمد: جيد8.

قال إسحاق: كما قال.

1من ع، وفي ظ: [عليه] .

2انظر: الفروع 2/409، والمبدع 2/338-340، وكشاف القناع 2/236- 238، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.

3انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.

4من ظ، وفي ع: [إذا] .

5من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة] ، هكذا.

6من ظ، وفي ع: [قيمه] .

7من ظ، وفي ع: [زكاة] .

وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/433.

8انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562 و 2/630.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت