قال إسحاق: كما قال.1
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن يتزوجها، ومضت واحدة.3.
1 انظر عن قول إسحاق في عدم تخيير الأمة المعتقة التي كانت تحت حر: المغني: 6/659, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/80.
وعلى أن خيارها فسخ لا طلاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/81.
2 نبه الإمام أحمد في التفرقة بين خيار الأمة المعتقة، وبين من خيّر زوجته الحرة -بقوله: اختاري- على أن خيار الحرة يكون تطليقًا، وأما خيار الأمة فإنه فسخ، وذلك لوجود عبارة الرجل في خيار الحرة دون خيار الأمة، فإن الطلاق ما تكلم به الرجل، كما سبق النقل عنه آنفًا.
3 الظاهر من كلام الإمام إسحاق -رحمه الله- أنه حمل (خيار الحرة) في عبارة الإمام أحمد على الأمة المعتقة، فرتب على ذلك أنه إذا أعتق زوجها العبد بعد ذلك كان له أن يتزوجها ومضت طلقة واحدة, وهذا يخالف ما هو مشهور عنهما, وقد نقل ابن المنذر عنهما أن خيار الأمة لا يكون طلاقًا كما بينت آنفًا.
وانظر أيضًا: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/81. والله أعلم.