فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 4239

فمبهمة.1

قال إسحاق: كما قال.

[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا

1 قوله فمبهمة: أي لم يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول كما اشترط في تحريم الربيبة، فقال تعالى: {وأمهات نسائكم} النساء آية: 23، فلا تجوز الأم بحال سواء دخل بالربيبة أم لا، بل تحرم بالعقد. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، كما في الموطأ: 2/533.

وانظر: عن معنى المبهمة بالتفصيل: جامع الأصول في أحاديث الرسول: 11/470، وجامع البيان لابن جرير الطبري: 4/321.

وهذا ما لخصه الفقهاء بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.

انظر عن الموضوع: الإنصاف: 8/114، والمغني:6/569

ولقول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: المجلد الرابع ص 94،كشاف القناع: 5/70.

2 بداية إجابة مسألة جديدة.

3 كما إذا طلقها، المقصود بزواج الأم العقد عليها قبل الدخول.

4 في ع توجد كلمة"قبل الناس"غير واضحة.

5 ممن كره ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/93، ومعنى من أجل الميراث أي: أنه إذا تزوج امرأة فماتت قبل الدخول، فإنه يرثها وذلك مما يقوي العلاقة الزوجية بينهما ويترك لها أثرًا، فكره بذلك زيد أن يتزوج ابنتها ولو لم يدخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت