فهرس الكتاب

الصفحة 3737 من 4239

قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن. 1

قال إسحاق: كما قال.

[3037-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق. 2

1 قال الشيخ إبراهيم الفرضي: إن أصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور وهم: الزوج والأخ من الأم، والأب، والجد، وثمان من الإناث وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة مطلقًا، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة.

العذب الفائض 1/63، وراجع المغني 6/214، والمواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني ص 46.

2 الحديث أخرجه الإمام البخاري في حديث طويل، ومنه:"فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك حمليها - بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمر. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:"الخالة بمنزلة الأم"وقال لعلي:"أنت مني، وأنا منك". وقال لجعفر:"أشبهت خلقي وخلقي"، وقال لزيد:"أنت أخونا ومولانا"، وقال لعلي:"ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة"."

صحيح الإمام البخاري برقم 4251 فتح الباري 7/299، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت