[1679-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) 1 بين الحج والعمرة فأصاب شيئًا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،2 ومن قال: طوافًا واحدًا،3 فكفارة واحدة.4
[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة]5، لا يكون حكمه أعظم من
1 في ع"أقرن"، والصواب ما أثبته من ظ، لما سبق في التعليق رقم 1 على المسألة (1403) .
2 وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (1676) .
3 ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (1403) ، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر 1/334، المغني 3/494.
4 أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظورًا يلزمه كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني 3/196:"وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفردًا. والله أعلم"ا. هـ.
راجع أيضًا المسألة (1581) .
5 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ