قال إسحاق: كما قال 1
قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رأس النخل، أو غنمًا لم يؤو إلى المراح 2.
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 9/101، وسليمان في حاشية المقنع3/614.
2 قال ابن قدامة: وإن وجد المضطر ميتة وطعامًا لغائب، فطابت نفسه بأكل الميتة، فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد، وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير، لأنه مضطر إليه. الكافي 1/492.
قال في الإنصاف: قوله"فإن وجد طعامًا لا يعرف مالكه وميتة أو صيدًا - وهو محرم -، فقال أصحابنا: يأكل الميتة".
قال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما. ويحتمل أن يحل له الطعام، والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة.
[] انظر: الإنصاف 10/372، والمبدع 9/206-207، والمقنع 3/531، والفروع 6/204.
وقال أبو البركات: ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، فله الأكل منه من غير حمل. وعنه: لا يحل إلا من المتساقط. وعنه: لا يحل ذلك إلا للحاجة فيحل مجانًا، وفي الزرع وشرب لبن الماشية على الأولى روايتان. المحرر2/190.