فهرس الكتاب

الصفحة 3968 من 4239

[3231-]قلت: العبد يكون نصفه حرًا, ونصفه مسترقًا، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.1

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.2

[3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟

قال: ليس بشيء.

قال أحمد: ليس بشيء

قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.

[3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي

1 قال الخرقي: ومن كان بعضه حرًا يرث, ويورث, ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي 126.

وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة, ويحجب به بقدر ذلك, فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة, وعم.

للبنت الربع, لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة, وللأم الربع, لأن حرية البنت تحجبها عن السدس, فنصف حريتها يحجبها عن نصفه, والباقي للعم.

الكافي 2/559, وراجع: المغني 269 والإنصاف 7/730, وقواعد ابن رجب ص262، وكشف المخدرات 2/82.

2 انظر الأوسط لابن المنذر 4/129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت