فهرس الكتاب

الصفحة 3619 من 4239

قال سفيان: الجحود 1 أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يَدَّعي البينة بعد إنكاره.

وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود هـ. 2

قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2958-]قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟

1 الجحود: نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة، جحده يجحده جحدًا وجحودًا.

وقال الجوهري: الجحود: الإنكار مع العلم: يقال جحده حقه وبحقه جحدًا وجحودًا.

انظر: لسان العرب 3/106، الصحاح للجوهري 2/451.

2 انظر اختلاف الفقهاء ص 228.

3 قال الخرقي: ومن ادعى دعوى، وقال لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل منه، لأنه مكذب لبينته. مختصر الخرقي ص 234.

قال ابن قدامة: لأنه أكذب بينته بإقراره، أنه لا يشهد له أحد، فإذا شهد له إنسان كان تكذيبًا له، ويفارق الشاهد إذا قال: لا شهادة عندي، ثم قال: كنت نسيتها، لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار، وههنا هو مقر لخصمه بعدم البينة، فلم يقبل رجوعه عنه. المغني 9/269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت