فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 4239

قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.

قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .

[2358-][قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنّه من فلان،

1 قال الجوهري: الزنى يمدّ، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمدّ لأهل نجد.

لغةً: الضيق. الصحاح 6/2368 واللسان 14/360.

وشرعًا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

والزنى حرام، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} سورة الإسراء، آية 32.

كشاف القناع 6/89، والمغني 8/156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت