فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 4239

قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو.

قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد.

قال إسحاق: كما قال2.

[334-]قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟

قال: لا.

قال (الإمام) 3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته4.

قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد

(ويسجد) ميكررة في ع.

2 حكم هذه المسألة كسابقتها.

(الإمام) إضافة من ع.

4 المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.

انظر: الفروع 1/392، 393، الإنصاف 2/153. كشاف القناع 1/477، 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت