فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 4239

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون1 درهمًا2.

[574 -]قال[الإمام]3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4.

1من ع، وفي م: [أربعين] .

2من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- 3/315، واختلاف الفقهاء للمروزي ص448، ومعالم السنن للخطابي 2/56، وشرح السنة للبغوي 6/85، والمغني - مع الشرح الكبير- 2/523، وانظر المسألة القادمة رقم (654) من هذا الباب.

3من ع، وليست في: م.

4قال ابن قدامة في المقنع 1/353:"ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم".

فقال في الإنصاف 3/249:"وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي:"والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه".

وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (546) ، (548) ، (579) ، (631) .

وراجع: الفروع 2/628، والمبدع 2/430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت