قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
[1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] 2 فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) 3 عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.4
[1690-] قلت: قال: لو رمى شيئًا في الحل (فدخلت) 5 رميته الحرم فأصابت شيئًا ضمن، لأن يده التي جنت.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
1 سبق بيان حكم النكاح للمحرم، وتخربج ما صحّ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (1472) ، وانظر أيضًا: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص 169.
2 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثابتها كما في ع.
3 في ع"قال: ليس"بزيادة قال، والمقام لا يتطلبها، كما أثبته من ظ.
4 سبق بيان الحكم في المسألة (1610) .
5 في ظ"فدخل"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.