فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3298-*]قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟

قال أحمد: فعدتها بالحيض.2

قال إسحاق: كما قال.3

[3299-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث

1 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: 245، والتمهيد: 19/179، والاستذكار: 20/35.

[3298-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1147) .

2 قال في المغني: 11/218، 219: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القُرُوْء باقية على عدتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا خلافًا. ا.هـ

3 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 285، والمغني: 11/220.

[3299-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 8/21، والخطيب في تاريخ بغداد:3/16.

وروى عنه نحوها: ابنه عبد الله - كما في الضعفاء للعقيلي: 4/107، 108، والأثرم - كما في تاريخ بغداد: 3/17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت