ذلك اليمين1.
قال أحمد:]2 لا يكون الظهار إلا من زوجة3.
1 نقل الإمام القرطبي في تفسيره: 17/277 عن الإمام إسحاق -رحمه الله-:"قال لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها."
وسبقت الإشارة إلى أن ابن قدامة وابن المنذر نسبا إليه القول بأنه ليس عليها كفارة, ويرجح القول بأن عليها كفارة يمين ما ذكره ابن قدامة عن وجوب كفارة اليمين عليها, وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله لأنه ليس بظهار، ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب. المغني: 7/385.
ولأنه بمنزلة من حرم على نفسه الحلال كالطعام, فإنه بالعودة إليه يحنث وعليه كفارة يمين.
راجع: الإنصاف: 9/201,200, والمبدع: 8/37, والعدة: 438, والمغني والشرح الكبير: 8/568,567, وتصحيح الفروع: 5/489.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ, وموجود في ع, والصواب إثباته لدلالته على قول سفيان, والمعنى يقتضيه.
وانظر: عن قول سفيان الإشراف: 4/240, مصنف عبد الرزاق: 6/242, وبداية المجتهد: 2/108, والمغني: 7/348.
3 قال المرداوي في الإنصاف: 9/199"بلا نزاع".