قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جيادًا.2
قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد.
[2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟
قال: لا بأس إذا أراها إياه.5
قال أحمد: جيد
1 في نسخة ع:"دراهما".
2 ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه 8/225.
3 قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يجز البيع؛ لأن الثمن، وهو أحد ركني البيع، قد تعين في مجلس العقد، وضُبط بالإشارة إليه إلا أنه ظهر فاسدًا، فلو قال المشتري: بعني ثوبك هذا بمائة درهم مطلقًا، للزمه البيع بمائة جيادًا.
4 في نسخة ع:"باعها".
5 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في المصنف 8/225، والفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، أنه في الأولى حدد مقدار القيمة، وسماها: دراهما ولم يبين زيفها، ولذلك فسد البيع بفساد الثمن، أما في هذه المسألة فالدراهم صحيحة، ومعينة، لكنها ناقصة، فلم يضرها النقص، لأنه لم يحدد مقدارها عند المبايعة لذلك تم البيع.