فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 4239

قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جيادًا.2

قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد.

[2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟

قال: لا بأس إذا أراها إياه.5

قال أحمد: جيد

1 في نسخة ع:"دراهما".

2 ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه 8/225.

3 قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يجز البيع؛ لأن الثمن، وهو أحد ركني البيع، قد تعين في مجلس العقد، وضُبط بالإشارة إليه إلا أنه ظهر فاسدًا، فلو قال المشتري: بعني ثوبك هذا بمائة درهم مطلقًا، للزمه البيع بمائة جيادًا.

4 في نسخة ع:"باعها".

5 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في المصنف 8/225، والفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، أنه في الأولى حدد مقدار القيمة، وسماها: دراهما ولم يبين زيفها، ولذلك فسد البيع بفساد الثمن، أما في هذه المسألة فالدراهم صحيحة، ومعينة، لكنها ناقصة، فلم يضرها النقص، لأنه لم يحدد مقدارها عند المبايعة لذلك تم البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت