قال: أما (الرعاء2 فقد رخص فيه) ،3 وأما غيره فلا يرمي إلا
1 سقطت من ع، والصواب إثباتها لتوقف المعنى على ذلك.
2 الرعاء والرعاة: جمع راع، وراعي الماشية حافظها، لسان العرب 4/325.
3 في ع"للرعاء فقد رخص لهم"، ويستقيم المعنى بالعبارتين، والمذهب أنه يجوز للرعاة وأهل السقاية الرمي بالليل، كما يجوز لهم تأخير رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الثالث، لقول عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما.
أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا 3/290، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضًا مالك في الموطأ 1/408، وأبو داود 2/498، وابن ماجة 2/1010.
وقال ابن قدامة في الكافي 1/453:"ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وترك رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد، والرمي بالليل"ا. هـ
[] وانظر أيضًا: المغني 3/517-518، الفروع 3/520، الإنصاف 4/48، المبدع 3/253، كشاف القناع 2/408، الفتح الرباني 12/222