فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 4239

[2220-]قلت: سئل عن رجل اشترى طعامًا، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟

قال: يكيل لشريكه النصف.

قيل له: يخلطان بَعْدُ؟

قال: نكرهه.

قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

[2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟

قال: مكروه1.

قال أحمد: صدق2.

قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.

قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟

قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.

1 روى ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب الشركة بالعروض 7/59 عن وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.

2 تقدم تحقيق مسألة المضاربة بالعروض عند المسألة رقم (1816) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت