[1138-] قلت: قال سفيان1: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة. 2
قال: هذا قول أبي حنيفة،3 كفارة في هذا كله, كفارة الظهار4.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى5.
[1139-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
1 في ع بلفظ"قال سفيان يقول في الحرام".
2 انظر: عن نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/172, مصنف عبد الرزاق: 6/401.
3 قال ابن المنذر إثر كلام الثوري السابق: وبه قال أصحاب الرأي.
[] وانظر أيضًا عن رأي أبي حنيفة: فتح القدير لابن الهمام: 4/253-254، والهداية شرح بداية المبتدي: 4/254.
4 سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (955) , وعندها أجاب الإمام أحمد أن عليه كفارة ظهار, وسبقت الروايات عنه في هذه المسألة هنالك.
5 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/172, فتح الباري: 9/372, وسبق عنه في المسألة رقم: (955) "وإن لم تكن له نية فأدناه يمين".