فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 4239

يدرأ الحد بالشبهة.

[2553-]قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟

قال: إذا كان سارقًا 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرًا، ثم رجع [عنه] . 4

قال: يترك. 5

1 في العمرية بلفظ"معه".

2 في العمرية بلفظ"السارق".

3 تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2510) .

4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

5 قال في المغني: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وجملته: أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى إتمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء، ويحيي بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.

المغني 8/197، وانظر: معالم السنن للخطابي 4/575، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1/143، الأم 6/155، [] [] ومغني المحتاج 4/150، والمدونة الكبرى 6/208، والإقناع 3/448، والفروع 6/60، والمبدع 9/52-53.

قال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب في جميع الحدود - أعني حد الزنى، والسرقة، والشرب- وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم. الإنصاف 10/163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت