فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 4239

شهادة رجل [واحد] .1

قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2

[688-]قلت:3 من مات وعليه[ع-33/أ]صوم شهر؟

قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4

1 ساقطة من"ع".

وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان.

انظر: الهداية 1/82، المغني 3/157، المحرر 1/228، الإنصاف 3/273-274، منار السبيل 1/217.

2 انظر: سنن الترمذي 3/75، شرح السنة 6/244، المغني 3/157، طرح التثريب 4/115.

3 في"ع":"قال قلت".

4 أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه.

وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضًا: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص 186 برقم697:"سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه".

وقال أبو داود في المسائل أيضًا ص96:"سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ‍.

قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر.

انظر: المغني 3/143، المبدع 3/47-48، الإنصاف 3/334، 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت