فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في أكله.

[2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟

قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. 4

قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها

1 في العمرية بلفظ"أهدي له".

2 يقال زحف في المشي يزحف زحفا، وزحفانًا: أعيى، قال أبو زيد: زحف المعيي يزحف زحفًا وزحوفا.

وزحف البعير يزحف زحفا وزحوفا وزحفانا، وأزحف: أعيا فجر فرسه.

وقال صاحب المصباح المنير:"وأزحف بالألف لغة."

انظر: لسان العرب 9/130، والصحاح للجوهري 4/1368، والمصباح المنير 1/252.

3 في العمرية بلفظ (وقام) .

4 انظر قول الإمام الأوزاعي رحمه الله في الإشراف ص 56.

5 في العمرية بلفظ (ويعطي كراه) بحذف (هو) والإتيان بدلها بالواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت