فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 4239

بمهلكة. 1

قال إسحاق: كما قال أحمد2 لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك

1 إن ترك إنسان متاعا، فخلصه آخر لم يملكه.

ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، ملكهاإلا إن تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه. والفرق بين لقطة الحيوان، والمتاع في هذه الحالة:

1 -أن التقاط الحيوان في هذه الحالة هو بحكم إحيائها وإنقاذها من الهلاك، فتملك.

والمتاع لا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان.

2 -ولأن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى، وتأكله السباع. والمتاع يبقى حتى يرجع إليه صاحبه (إن لم يتعرض له أحد) .

3 -وفي التقاط الحيوان محافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل، والمتاع لا حرمة له في نفسه.

انظر المغني 5/744 - 745، والكافي 2/362، ومطالب أولي النهي 4/418.

2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى فقال: اختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسًا منها. فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت ...

قال أحمد وإسحاق في الدابة: هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة. الإشراف ص 576.

وانظر قول الإمامين في: معالم السنن للخطابي 5/178، حيث ذكر هذه الرواية عن الإمامين، واحتجاج إسحاق بحديث الشعبي. وشرح السنة للبغوي 8/321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت