قال: لا، الولاء لمن أعتق.
قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1
[3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.
قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.4
1 راجع التعليق على المسألة السابقة.
2 سبق ذكر الخلاف في استسعاء العبد في المسألة: (3129) .
3 في العمرية بحذف لفظ:"العبد".
4 عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحًا كان يقول:"إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم".
قال الشعبي:"فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".
وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان:"إذا أدى الثلث فهو غريم". قال الثوري:"وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم".
مصنف عبد الرزاق 8 /411، كتاب المكاتب، باب عجز المكاتب وغير ذلك، برقم17537.
قال ابن حزم: وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم.
المحلى 9/229، وراجع: أحكام القرآن للجصاص 3/326