فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 4239

قال: لا، الولاء لمن أعتق.

قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1

[3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.

قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.4

1 راجع التعليق على المسألة السابقة.

2 سبق ذكر الخلاف في استسعاء العبد في المسألة: (3129) .

3 في العمرية بحذف لفظ:"العبد".

4 عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحًا كان يقول:"إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم".

قال الشعبي:"فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".

وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان:"إذا أدى الثلث فهو غريم". قال الثوري:"وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم".

مصنف عبد الرزاق 8 /411، كتاب المكاتب، باب عجز المكاتب وغير ذلك، برقم17537.

قال ابن حزم: وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم.

المحلى 9/229، وراجع: أحكام القرآن للجصاص 3/326

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت