وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .1
[ألا يرى من رآها تطوعا قرأها"والعمرة"لله] 2 حتى يكون استئنافًا.3
1 سورة البقرة، آية: 196.
2 ما بين المعقوفتين ساقط من ع, والصواب إثباته, لأن الكلام لا يستقيم بدونه.
3 أي لفظ"العمرة"في الآية منصوب بالعطف على الحج الواجب فتأخذ حكمه, وبهذا قرأ الجماعة، فعلى من رآها سنة أن يقرأها بالرفع على الاستئناف, كما قرأ الشعبي وأبو حيوة. تفسير القرطبي 2/369.
واتفق الإمامان أحمد وإسحاق هنا على أن العمرة واجبة, وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
وعن الإمام أحمد رواية: أنها سنة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعنه أخرى: أنها تجب على غير مكي, نقلها الكوسج كما سيأتي في مسألة رقم (1399) .
وقال المرداوي: نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد.
انظر المغني 3/173, والكافي 1/337, والهداية 1/88, والإنصاف 3/387, والفروع 3/203.
4 سورة آل عمران, آية: 97. وقد دلت الآية الكريمة على أحد شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة.