فهرس الكتاب

الصفحة 3877 من 4239

قال إسحاق: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب، لما أحبّ معونة المكاتب بذلك، وقد أدّى المكاتب بعضَ كتابته كان الضمان جائزًا، لما رأى عدّة أن المكاتب لا يرد رقيقًا إذا كان أدّى من كتابته ثلثًا أو أكثرَ، أو أقلَّ.1

[3143-]قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!

1 نقل ابن المنذر أقوال الأئمة في المسألة فقال: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة، وهذا قول عطاء، ومالك، والثوري، وأحمد.

وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال إسحاق: إلى هذا القول أميل.

الإشراف 3/68.

ونقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة في الأوسط فقال: قال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك عن المكاتب لما أحبّ معونة المكاتب بذلك فذلك إذا أدّى المكاتب بعض، كتابته كان الضمان جائزًا لما رأى عدة أن المكاتب لا يردّ رقيقًا إذا كان قد أدى من، كتابته ثلثًا، أو أقل، أو أكثر. انظر: الأوسط 4/ 122.

2 في العمرية بحذف:"جاءهم".

3 في العمرية بحذف:"الفاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت