سنة1 وهذا شيء لا نعرف, فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر ثم خلعها جاز ذلك 2على3 ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة, فإذا تزوج بها الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال4: إذا حاضت عنده حيضة ثم حبلت5 فالولد ولده6.
[1078-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
قال أحمد: كذلك7 أقول يستأنف8.
1 جعلوا الشابة مثل الآيسة التي بلغت أربعين سنة.
2 من بداية المسألة رقم: 1072 إلى هنا ساقط من النسخة العمرية، وانفردت به النسخة الظاهرية.
3 بداية اللوحة رقم: 105 من ع.
4 في ع بلفظ"جاز نكاحها فإذا حاضت"أي بحذف"قال". وزيادة"ف"قبل"إذا".
5 في ع بلفظ"حبلت منه فالولد ولده".
6 كما فصل الإمام إسحاق في أول كلامه في المسألة.
7 في ع بلفظ"كذاك".
8 نص في المغني والإنصاف على أن هذه رواية ابن منصور, والقول بأنها تستأنف هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المذهب لأنه طلاق في نكاح امرأة مدخول بها فيه، فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه نكاح.
وحكى الإمام الثوري إجماع العلماء على ذلك كما في المغني: 7/292, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/283.
لكن ابن المنذر ذكر أن عطاء خالف في المسألة كما في الإشراف نفس الصفحة. وعن الإمام أحمد رواية أنها تبني على العدة السابقة.
[] انظر: الإنصاف: 9/300, والمغني: 7/292-293, والكافي: 3/319, ومطالب أولي النهى: 5/578, والإقناع: 4/116, والمبدع: 8/138.