فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 4239

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين1.

[833-]قلت: في كم يكفن الصبي؟

قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2.

قال إسحاق: كما قال3.

[834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟

قال: إذا كان امرأة فنعم4.

قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5.

[835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟

قال: ما يعجبني أن يرجع7.

1 لم أقف عليه.

2 الأوسط 5/357، المغني 3/387، وانظر الإنصاف 2/514.

3 الأوسط 5/357، المغني 3/387.

4 الأوسط 5/458، المجموع 5/295.

5 الأوسط 5/458.

6 في المخطوط [نسا] .

7 جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ 144 برقم 537 قال:"سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل"وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 3/285، وعبد الرزاق في مصنفه 3/457، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ 139 قال:"قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني - ثوبه - على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل".

وجاء في الفروع 2/261"… ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء"ومثله في الإنصاف 2/544.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت