فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 4239

حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين1 ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] 2 أيضًا، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.

[3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.5

1 درهمًا. وهذا إشارة إلى حد الغِنَى المانع من أخذ الزكاة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والدارمي، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو خموشًا أو كدوجًا في وجهه، قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب".

وهو حديث ثابت كما في السلسلة الصحيحة: 1/274 رقم الحديث: (499) . وقد تقدم تخريجه بتوسع في باب الزكاة في المسألة رقم: (572) .

2 الزيادة من: (ظ) .

3 في الأصل"أنفقت"والتصويب من: (ظ) .

4 السَّنَة: بفتح السين والنون: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.

النهاية: 2/413.

5 أخرجه عبد الرزاق: 4/110، وأبو عبيد في الأموال: 669، وابن زنجويه في الأموال: 3/1198، وليس فيهما:"وراعيًا، وراعيين". وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت