فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 4239

[3432-]قلت: هكذا؟ فأريته.

قال: لا أدري.

[3433-*] قلت: أسفل من السرة؟

قال: نعم.1

[3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟

قال: في غير الحرث؟

[3431، 3432، 3433-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 157، ونقل نحوها ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/89 عن الفضل بن زياد.

1 ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/533 أنه يسن أن يأتزر فوق سرته. ثم قال: وعنه تحتها. ا.هـ

وهذا يشعر بأن المذهب الأول. ولم أجد من نقل عن أحمد أن الإزار فوق السرة. والله أعلم.

[3434-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (1877) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في الفروع: 4/418. وروى عبد الله في مسائله: 3/974 ما يشبهها لكن بدون شرط. قال: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام، أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتى يستأذن أهله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت