فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 4239

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) 1 الثانية2.

قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6.

[193-]قلت7: ما يقرأ في الظهر؟

قال: قدر ثلاثين آية8 قدر

1 في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.

2 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلًا عن ابن منصور، التمهيد 7/84.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف 1/242، ورواه ابن المنذر في الأوسط 3/136.

3 في ع (نقصان) .

4 في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .

5 في ع (فقط) .

6 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلًا عن إسحاق ابن منصور. التمهيد 9/180.

7 في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .

8 قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .

قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعًا لسنته) . المغني 1/570

والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.

انظر: الإنصاف 2/55، الفروع 1/309، 310، كشاف القناع 1/400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت