فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 4239

قال إسحاق: 1 كما قال. 2

[2913-]قلت: شهادة الصبيان؟

قال: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا. 3

قال إسحاق: كما قال. 4

1 في العمرية بحذف"إسحاق".

2 وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 9/275، والمحلى 9/438، والطرق الحكمية ص 324، وسبل السلام 4/134، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 140، والأوسط 3/71.

3 للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الصبيان روايات:

[1-] لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

[2-] تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر.

[3-] لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.

[] انظر: الإنصاف 12/37، ومسائل عبد الله ص 436 برقم: (1577-1578) ، ومسائل ابن هانئ النيسابوري 2/36 برقم 1325، والمبدع 10/213، والمحرر 2/213، والكافي 4/521، والطرق الحكمية ص 170، ومطالب أولي النهى 6/608، ومجموع الفتاوى 15/306.

4 قال ابن المنذر: وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي وشريح، والحسن البصري، لا يجيزون شهادته - أي الصبي -، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والمزني والنعمان وأصحابه.

وقال طائفة: يجوز شهادتهم في الجراح، وفي الدم. الأوسط 3/105

وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى 9/421، وعمدة القاري 13/239.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة آية: 282. والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم، والصبي ليس بآثم، فدل على أنه ليس بشاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت