قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.1
قال إسحاق: (السنة المشي) 2 إلا من ضرورة.
1 ذهب الإمام أحمد إلى أن المشي أفضل من الركوب في رمي الجمار عند عدم الضرورة.
وقال المرداوي في الإنصاف عن جمرة العقبة:"يستحب أن يرميها وهو ماش، على الصحيح من المذهب"وعليه أكثر الأصحاب، ا. هـ.
وقال أبو الخطاب في الهداية:"والأولى أن يكون ماشيًا"ا. هـ. الإنصاف 4/34، الهداية 1/103، الفروع 3/512.
ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى يوم النحر على راحلته وقال:"لتأخذوا عني مناسككم".
سبق تخريجه في المسألة رقم: (1366) .
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبًا 3/244، باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا أو ماشيًا.
كما روي في نفس ال، باب 3/245 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وانظر أيضًا: المغني 3/449.
2 في ع"السنة في المشي"بزيادة في، والمعني مستقيم بدونها كما أثبته من ظ.