فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 4239

[281-]قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت1.

قلت: إنه يعلم ألا2 يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت3.

قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.

[282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانًا لا يعيد7.

قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم

1 تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (124، 134) .

2 في ع (ان لا) .

3 تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (124، 134) .

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

5 في ع إضافة (يكون) بعد (ان) .

6 في ع (فيها) .

7 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت