فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 4239

قال إسحاق: نعم.

[1506-]قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي(الجمرة)؟ 1

قال: إذا رمى (الجمرة) 2 فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.

قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) 3 يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) 4 بدل الزيارة محرمًا، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) 5 يكن جامع جاز له أن يرجع محرمًا فيطوف طواف الزيارة.6

[1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟

1 في ع"الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.

2 في ع"الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.

3 في ع"لأن".

4 في ع"طواف البيت".

5 في ع"لم"بحذف"الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

6 خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة.

[] انظر: المغني 3/515-516، الإنصاف ص499-501، الكافي 1/459.

7 في ع بحذف"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت