قال أحمد: إن شاءت فهي طالق إذا قالت: قد شئت الطلاق1، فهي واحدة2.
قال إسحاق: كما قال.
[1121-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
1 في ع بلفظ"فهي طالق واحدة".
2 إذا نطقت بالمشيئة بلسانها بأن قالت: قد شئت، لأن ما في القلب لا يعلم إلا إذا عبر عنه باللسان.
انظر: المغني: 7/212, المبدع: 7/360, الإنصاف: 9/100.