فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 4239

[2427-]قلت: امرأة استعارت شيئًا كاذبة فكتمته؟

قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه. 2

1 في العمرية بلفظ"إنما".

2 قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟ قال: إذا استعار، ثمّ جحد، ثمّ أقرّ قطعه على الحديث.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 429، رقم 1549.

وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع. وهو قول إسحاق. قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.

وقال المرداوي: وعنه: يقطع جاحد العارية. وهو المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: نقله، واختاره الجماعة.

[] المغني 8/240-241، والفروع 6/134، والأحكام السلطانية ص267، والمحرر 2/156، والهداية للكلوذاني 2/105، والإنصاف 10/253.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأهل الكوفه، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والشافعي، وأصحابه: لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

وقال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

انظر: الأمّ 6/151، وشرح معاني الآثار 3/172، والأوسط، كتاب الحدود 1/170، والاستذكار 6/13، والمغني 8/241، وفتح القدير 5/373.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه. الإجماع ص110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت