فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 4239

[قلت الكفارة] ؟ 1

قال: هذا يتبوأ مقعده.2

قال [إسحاق] 3: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) 4، فليتب إلى الله.

[1780-]قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟

1 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

2 أي ليس عليه كفارة. قال الخرقي:"ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة"ا. هـ.

وهذا هو المذهب، أي أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو.

وعن الإمام أحمد أن فيها الكفارة.

[] المغني 11/177-178، الإنصاف 11/16، المبدع 9/265.

3 ساقطة من ع، والموافق للسياق ولما درج عليه المؤلف إثباتها.

4 في ع"إثمًا عظيمًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت