فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 4239

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1

قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2

[939-]قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.

[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

1 إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكرًا جُلد، وإن كان ثيبًا رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:

[1-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.

[2-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.

انظر: المغني 8/185، والمقنع مع حاشيته 3/481، والمبدع 9/111.

2 في ظ بلفظ"كلاهما"والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك 1/57.

وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي 4/605.

3 في ع بحذف"أمه".

4 في ع بلفظ"قال حديث النعمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت