فهرس الكتاب

الصفحة 3819 من 4239

نفسه مضاربة.1

[3102-]قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء2

قال: لا يكون لمواليهم شيء.3

ـــ

1 ذكر ابن قدامة رحمه الله قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة فقال: وأجاز الحسن بن صالح وإسحاق أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه، لأنه جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره. المغني 4/265.

كما نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال:"واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه، فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم."

وقال أحمد وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: إن ربح فلليتيم الربح. الأوسط 3/176.

2 روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل أوصى لبني هاشم أيدخل مواليهم معهم؟ قال: لا.

مصنف ابن أبي شيبة 11/217، كتاب الوصايا، باب في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء، برقم 11030.

3 قال المجد: وإذا أوصى لبني هاشم لم يتناول مواليهم. المحرر 1/384.

وراجع مسائل عبد الله ص 381، والإنصاف 3/257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت