قال إسحاق: كما قال أحمد.
وأخطأ هؤلاء1 حيث قالوا للوصي أن يأخذ مال اليتيم من
ـــ
1 قال الأشروسني: ذكر محمد رحمه الله في الأصل:"وللوصي أن يتجر في مال اليتيم وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به مضاربة، وأن يضع ويشارك". جامع أحكام الصغار 3/96.
وقال في حاشية ابن عابدين: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز، وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله. حاشية ابن عابدين 4/493.