فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 4239

[736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشارًا) 3 ودفق الماء الأعظم4، عليه5 القضاء دون الكفارة؟

قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] 6 لأنه7 لم يتعمد

1 في"ع":"قال قلت لأحمد"، وسياق المسألة يدل على ما أثبته، لأنه لم يرد فيها جواب للإمام أحمد.

2 النتر: جذب فيه قوة وجفوة، وقد ورد فيه حديث:"إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".

رواه: أحمد في مسنده4/347، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول1/118، حديث326، وهو ضعيف.

انظر: بلوغ الأماني1/287، وضعيف سنن ابن ماجه ص27،

وانظر معنى النتر في النهاية في غريب الحديث5/12، بلوغ الأماني1/287.

3 في"ظ":"أو وجد الكسل"والأقرب لسياق المسألة ما أثبته.

4 أي المني.

5 في"ع":"فإن عليه".

6 ساقطة من"ع".

7 في"ع":"لا"، ولا شك أنه خطأ من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت