فهرس الكتاب

الصفحة 3977 من 4239

الدين.1

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3244-]قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2

[3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3.

[ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,

1 هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:

إحداهما: لا يمنع, بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: لا تنتقل, نقلها ابن منصور, وصححه الناظم, ونصره في الانتصار.

[] انظر: الإنصاف 5/308-309, والمغني 4/483- 484.

وراجع: الجامع لأحكام القرآن 5/61.

2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3223) .

3 نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف 3/23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت