تحل1 له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على2 حديث عمرو بن معتب.
قال إسحاق: كما قال.
1 قال في المقنع:"وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".
قال المرداوي:"هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".
وفي المقنع أيضا:"ويحتمل أن تحل".
قال ابن مفلح في المبدع:"لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".
قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.
انظر: المبدع: 7/407, والإنصاف: 9/167, والمقنع بحاشيته: 3/229.
2 سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (1032) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.