فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 4239

تحل1 له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على2 حديث عمرو بن معتب.

قال إسحاق: كما قال.

[1229-]قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

1 قال في المقنع:"وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".

قال المرداوي:"هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".

وفي المقنع أيضا:"ويحتمل أن تحل".

قال ابن مفلح في المبدع:"لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".

قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.

انظر: المبدع: 7/407, والإنصاف: 9/167, والمقنع بحاشيته: 3/229.

2 سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (1032) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت