فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 4239

[1610-]قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟

قال: ليس عليه شيء.1

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2

[1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟

قال: ولا على هذا شيء.4

1 هذا هو المنصوص عن أحمد، لأنه لم يرسله على صيد في الحرم بل دخل باختياره، أشبه ما لو استرسل بنفسه.

قال في الشرح الكبير 3/362:"أما إن أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله في الحرم، فنص أحمد على أنه لا يضمنه"ا. هـ.

وروي عن الإمام أحمد أنه إن كان الصيد قريبًا من الحرم ضمنه لأنه فرط بإرساله، وإلاّ لم يضمنه.

انظر أيضًا: المغني 3/362، المبدع 3/203 والمقنع مع حاشيته 1/437.

2 لأنه إن تعمد ذلك أشبه ما لو فعل ذلك بسهمه، ومن فعل ذلك بسهمه ضمن عند أحمد وإسحاق والثوري. المقنع مع حاشيته 1/437.

3 في ع"فصاده"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

4 هذا في أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لأنه ليس من صيد الحرم، وعنه رواية توافق ما نقل الكوسج عن إسحاق هنا بأن عليه الضمان.

قال ابن قدامة في المغني 3/361:"قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل فلا شيء عليه، وحكي عنه رواية أخرى بأنه يضمن"ا. هـ. وانظر أيضًا: الشرح 361، المبدع 3/200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت