فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 4239

قال: ليس فيه زكاة1.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفًا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] 2.

637 -قلت: في الدين، زكاة؟

قال: إذا قبضه فليزكه3، على حديث علي4 -[رضي الله

1تقدم هذا في المسألة رقم (578) من هذا الباب.

2من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة.

وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (578) .

3تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (622) بالعزو إلى المصادر فحسب.

وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.

وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.

وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.

وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.

انظر الفروع 2/323-326، الإنصاف 3/18-22.

4يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه:"قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى"وفي لفظ:"عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه".

وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه"الآثار"ص 88 رقم 433، وعبد الرزاق في مصنفه 4/100 رقم 7116 و 7117، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص 157، وأبو عبيد في الأموال ص 528 برقم 1220 و 1221، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/162-163، وابن زنجويه في الأموال 3/954 برقم 1719 و 1720، والبيهقي في السنن الكبير 4/150.

وأخرجه ابن حزم في المحلى 6/103 من طريق ابن أبي شيبة وقال:"هذا في غاية الصحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت